لحين عودة الحياة النيابية التي عُلِّقت بأمر أميري في مايو من العام الماضي، صدر أمس بملحق في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم بقانون 63 لسنة 2025 بوقف العمل بأحكام القانون 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، باستثناء المادة 178 منه المتعلقة بإلحاق الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء لدى حل المجلس، فضلاً عن وقف جميع القرارات الصادرة استناداً إليه، وخصوصاً القرارات والأحكام المنظمة لشؤون موظفي الأمانة العامة، مع خضوع الموظفين لديوان الخدمة المدنية.
وجاء في المادة الأولى للمرسوم: «فيما عدا ما نصت عليه المادة 178 من القانون 12 لسنة 1963 المشار إليه، يوقف العمل بأحكام هذا القانون وجميع القرارات الصادرة استناداً له، وخصوصاً القرارات والأحكام المنظمة لشؤون موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، لحين انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 2 من الأمر الأميري المشار إليه، أو انتخاب أول مجلس أمة بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، أيهما أقرب».
ونصت المادة الثانية على أن «تسري بشأن موظفي الأمانة العامة للمجلس، من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وحتى إعادة العمل بأحكام القانون 12 لسنة 1963 المشار إليه، الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون 15 لسنة 1979، المشار إليه»، في حين جاء بالمادة الرابعة: «ينفذ هذا المرسوم بقانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره».
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم إن القرار 26 لسنة 2009 صدر باعتماد لائحة النظام الإداري الوظيفي للموظفين المدنيين بأمانة مجلس الأمة، أما القرار 46 لسنة 2014 فصدر بدليل السياسات وإجراءات ونظم شؤون الموظفين المنظمة لنظام رواتب ومزايا هؤلاء العاملين، موضحة أنهما تضمنا أحكاماً مغايرة لأحكام الشريعة العامة للتوظف في الدولة المقررة بموجب المرسوم بالقانون 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
وأضافت المذكرة أنه «وإذ تم حل مجلس الأمة، وعُطلت النصوص الدستورية المتعلقة به مدة أربع سنوات بموجب الأمر الأميري المشار إليه، وترتب على ذلك - بحكم اللزوم - أن أصبحت أحكام القانون 12 لسنة 1963 المشار إليه معطلة وغير قابلة للتطبيق، وكان العاملون المدنيون بأمانة لمجلس قد تم إلحاقهم برئاسة مجلس الوزراء، وأصبحوا لا يباشرون الأعمال التي كانت تبرر منحهم المزايا المقررة لهم، بموجب القرارين المذكورين، وكان من اللازم توحيد النظم الوظيفية المطبقة على جميع العاملين بأي جهة، سواء كانوا معينين بهذه الجهة أو ملحقين بها، بحيث لا يكون لأي منهم ميزة عن الآخر، لا سيما إن كانت هذه الميزة تحققت استناداً لقرارات صدرت بناء على قوانين أصبحت بحكم الواقع معطلة، ولضمان اتساق القوانين السارية في الدولة مع الوضع الدستوري القائم».
وفي تفاصيل الخبر:
جاء في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2025 بوقف العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة: «فيما عدا ما نصت عليه المادة 178 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه، يوقف العمل بأحكام هذا القانون وجميع القرارات الصادرة استنادا له، وبالأخص القرارات والأحكام المنظمة لشؤون موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، لحين انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 2 من الأمر الأميري المشار إليه، أو انتخاب أول مجلس أمة بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، أيهما أقرب».
أما المادة الثانية فجاء فيها: «تسري بشأن موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وحتى إعادة العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه، الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، والمرسوم الصادر سنة 1979 المشار إليه»، فيما قالت المادة الرابعة: «تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره».
وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2025 بوقف العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة: «صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، ونص في المادة 1 على حل مجلس الأمة، وفي المادة 2 على وقف العمل بالمواد 51,56 فقرة 2 و3,71 فقرة 2,107,79,174,181 من الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات، يتم من خلالها دراسة الممارسة الديموقراطية في البلاد، وهي المواد المتعلقة بتنظيم مجلس الأمة في الدستور، وتنظيم مشاركته مع سمو أمير البلاد في مباشرة السلطة التشريعية، وتعيين الوزراء من بين أعضاء المجلس، وغيرها من الأحكام المرتبطة بالمجلس والتي تدور وجودا وعدما معه».
مزايا مالية حصل عليها الموظفون خلافاً لأحكام الشريعة العامة للتوظف
كما نص الأمر الأميري المشار إليه في المادة 3 على أن يتولى سمو الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة، ولما كان القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة هو القانون المعني بتنظيم عمل المجلس ولجانه، وأحكام عضويته والمزايا المتعلقة بها، وحقوق وواجبات أعضائه، وتنظيم رئاسته، وهيئة مكتبه، وكل أحكامه الأخرى، وكان من بين هذه النصوص، نص المادة 39، الذي ينص على أن»يختص مكتب مجلس الأمة بالأمور التالية: (ج) أن يضع في شؤون المجلس الإدارية والمالية وموظفيه القواعد والأحكام المنظمة لها، وفيما عدا ذلك تطبق القوانين واللوائح السارية بهذا الشأن، وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزير المالية في ذلك، ونص المادة 176 وما قرره من أن «تنظم الأمانة العامة للمجلس بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن هذا القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الموظفين والمخازن». ونص المادة 178 التي نصت على أنه «في حالة حل مجلس الأمة تلحق الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء».
النظام الإداري
وأصدر رئيس مجلس الأمة ترتيبا على ذلك - القرار رقم 26 لسنة 2009 باعتماد لائحة النظام الإداري الوظيفي للموظفين المدنيين بالأمانة العامة لمجلس الأمة، والقرار رقم 46 لسنة 2014 بدليل السياسات وقواعد إجراءات ونظم شؤون الموظفين المنظمة لنظام رواتب ومزايا هؤلاء العاملين، وتضمنا أحكاما مغايرة لأحكام الشريعة العامة للتوظف في الدولة المقررة بموجب المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، والمرسوم الصادر سنة 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما، والتي تسري على جميع موظفي الدولة، إلا ما استثنى منهم بنص قانوني خاص.
وإذ تم حل مجلس الأمة، وعطلت النصوص الدستورية المتعلقة به لمدة أربع سنوات بموجب الأمر الأميري المشار إليه، وترتب على ذلك - بحكم اللزوم - أن أصبحت أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه معطلة وغير قابلة للتطبيق، وكان العاملون المدنيون بالأمانة العامة للمجلس قد تم إلحاقهم برئاسة مجلس الوزراء عملا بحكم المادة 178 من هذا القانون سالفة الإشارة، وأصبحوا لا يباشروا الأعمال التي كانت تبرر منحهم المزايا المقررة لهم بموجب القرارين رقمي 26 لسنة 2009، و46 لسنة 2014 سالفي الإشارة، وكان من اللازم توحيد النظم الوظيفية المطبقة على جميع العاملين بأي جهة، سواء كانوا معينين بهذه الجهة أو ملحقين بها، بحيث لا يكون لأي منهم ميزة عن الآخر، لا سيما إن كانت هذه الميزة تحققت استنادا لقرارات صدرت بناء على قوانين أصبحت بحكم الواقع معطلة، ولضمان اتساق القوانين السارية في الدولة مع الوضع الدستوري القائم.
من اللازم توحيد النظم الوظيفية المطبقة على جميع العاملين بأي جهة
وإذ نصت المادة 4 من الأمر الأميري المشار إليه على أن «تصدر القوانين بمراسيم بقوانين»، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ونصت المادة الأولى من هذا المشروع على وقف العمل بجميع الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه لحين انتهاء مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة 2 من الأمر الأميري المشار إليه، أو لتاريخ انتخاب أول مجلس أمة بعد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون أيهما أقرب، وهي مدة منطقية تتفق وعودة الحياة النيابية في الدولة بما يستلزمه ذلك من وجود اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، حتى يتسنى للمجلس مباشرة مهامه مع التأكيد على أن الحكم الذي تم بموجبه إلحاق موظفي الأمانة العامة للمجلس برئاسة مجلس الوزراء عند حل مجلس الأمة لا يزال معمولا به، حتى لا يكون هناك مجال للتأويل أو التفسير حول المركز القانوني لهؤلاء الموظفين في ظل تعطيل كل أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المار ذكره.
ووفقا لما هو مقرر من أنه لا اجتهاد مع صراحة النص، جاءت المادة الأولى من المشروع الماثل صريحة بالنص على أن وقف العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه، لا يقتصر على وقف العمل بمواده فقط، وإنما يمتد الوقف لجميع القرارات والأحكام الصادرة استنادا لهذا القانون، وعلى الأخص القرارات والأحكام المنظمة لشؤون موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، ولذات العلة السابقة، نصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون المعروض وبإفصاح جهير، على سريان أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، وأحكام نظام الخدمة المدنية على موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، وبديهي أن هذه الأحكام تشمل جميع القرارات الصادرة عن مجلس أو ديوان الخدمة المتعلقة بكل شؤون الوظيفة العامة، على أن تسري هذه الأحكام من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وحتى إعادة العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه، باعتبار أن قانون الخدمة المدنية ونظامه يمثلان الشريعة العامة التي تطبق على جميع موظفي الدولة، إلا ما استثنى منهم بنص خاص. ونصت المادة الثالثة من المشروع على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وألزمت المادة الرابعة منه رئيس الوزراء، والوزراء تنفيذه، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
• الفيلي لـ «الجريدة.»: إلغاء الكادر المالي لموظفي المجلس
• أكد في تفسيرٍ لمرسوم وقف العمل باللائحة أن المرسوم لم يأخذ بعين الاعتبار فكرة الأمن القانوني
• ما وضع الموظفين الذين رتبوا أوضاعهم المعيشية بموجب ما كانوا يحصلون عليه من مزايا مالية؟
في تفسير لمرسوم وقف العمل باللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن هذا يعني إلغاء النظام المالي الخاص للموظفين العاملين في الأمانة العامة للمجلس، والرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية، أي إلغاء ما يسمى بـ «الكادر الخاص».
وقال الفيلي، لـ «الجريدة» إن هذا المرسوم لم يأخذ بعين الاعتبار فكرة الأمن القانوني، «فنحن بصدد موظفين قد يكونون رتبوا أوضاعهم المعيشية بموجب القرار الذي كان مطبقاً عليهم، وإلغاؤه سيجعلهم في مواجهة وضع مالي جديد، فلم أجد في النص ولا في المذكرة أي فقرة تعاملت مع أثر ذلك عليهم».
وبيّن أن القانون سيطبق بأثر فوري، بما معناه أن النظام المالي الذي كان يُطبّق عليهم أُلغي، والآن سيُطبّق نظامٌ مالي على الموظفين، وفق ما ينص قانون الخدمة المدنية.
في تفسير للمرسوم بقانون الذي صدر اليوم، والذي حمل رقم 63 لسنة 2025، بوقف العمل بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، باستثناء المادة 178 منه، أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن هذا يعني إلغاء النظام المالي الخاص للموظفين العاملين في الأمانة العامة للمجلس، والرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية، أي إلغاء ما يسمى بـ «الكادر الخاص».
وقال الفيلي، لـ «الجريدة»، «لكن الملاحظ أن هذا المرسوم لم يأخذ بعين الاعتبار فكرة الأمن القانوني، فنحن بصدد موظفين قد يكونون رتبوا أوضاعهم المعيشية بموجب القرار الذي كان مطبقاً عليهم، وإلغاؤه سيجعلهم في مواجهة وضع مالي جديد، فلم أجد في النص ولا في المذكرة أي فقرة تعاملت مع أثر ذلك عليهم».
وبين أن القانون سيطبق بأثر فوري، بما معناه أن النظام المالي الذي كان يُطبّق عليهم أُلغي، والآن سيُطبّق نظام مالي على الموظفين، وفق ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية.
0 تعليق